أحمد بن عبد الرزاق الدويش
239
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على ذلك من أحكام وحقوق شرعية ، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها ، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك ، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك ، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها ، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك ، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5652 ) س : إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر ، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب : أنا أريد الزواج ، فرد أبو البنت وقال له : طلقها وأعطيك أختها الصغيرة ، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة ، فما الجواب ؟ ج : إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج